المقهور: «حكم العليا» لا يمس شرعية مجلس النواب
08/11/2014 | 6:48 ص 0 comments
"بوابة الوسط" تنشر الرأي القانوني للمحامية عزة المقهور مقررة لجنة فبراير، حول حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
المحامية عزة المقهور مقررة لجنة فبرايررأت المحامية عزة المقهور مقررة لجنة فبراير أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا "لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام".
وجاء في رأي قانوني تلقته "بوابة الوسط" من المقهور "إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام".
وفيما يلي نص الرأي القانوني للمحامية عزة المقهور: الوضع القائم وتبعات الحكم في الطعن رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع.
المقدمة: 2. المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ الأمس 6. 11. 2014 لم تلغي التعديل السابع للإعلان الدستوري وإنما الغت بندا وحيدا منه (البند 11). 3. يجب العودة للإعلان الدستوري بأكمله وتعديلاته. 4. إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام.
المعطيات: المرجعية في حالتنا اليوم هو الإعلان الدستوري وتعديلاته، وهذا الإعلان وتعديلاته هو ما يحكم المرحلة الانتقالية ولحين صدور دستور للبلاد. ويظل التعديل السابع قائما إلا ما تعلق منه بالبند 11 الذي يقضي بما يلي: "يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة الرئيس بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له".
ولجنة فبراير رغم أهميتها وتمسكها باستقلاليتها من خلال نظامها الداخلي الذي أرسلته للمؤتمر الوطني العام وطالبت بنشره في الجريدة الرسمية، إلا أنها لجنة استشارية شكلت بناء على القرار رقم ( 12 لسنة 2014) من المؤتمر الوطني العام بتاريخ 12 /2 / 2014.
وقد رأت اللجنة ان تقسم عملها إلى قسمين: الأول القيام بالتعديلات الدستورية، والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب.
وهو ما كان، فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم من رئيس اللجنة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه.
وبعد ذلك قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها، بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل، قدم بعد صدور التعديل السابع، ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه.
وبناء على هذا المقترح قام المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31. 3. 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أي بعد صدور التعديل الدستور السابع المؤرخ في 11. 3. 2014. بمعنى أن مشروعية انتخاب مجلس النواب مستمدة من قانون انتخابه وقرارات واجراءات انتخابه استنادا لهذا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا.
فالمقصود بمقترح فبراير المشار اليه في البند 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري، هو المقترح بالتعديلات الدستورية فقط الذي تقدمت به لجنة فبراير، ولا يسري على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014.
الرأي: وعليه، لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
والله ولي التوفيق عزة كامل المقهور 7. 11. 2014
عناوين ذات صلة موغيريني: قرار المحكمة العليا «لا يعتبر خطوة ايجابية» (2014.11.07) الغرياني يعتبر قرار «العليا» مفاجئًا.. ويطرح تصورًا للخروج من الأزمة (2014.11.07) 8 دول غربية قلقة من حالة الاستقطاب في ليبيا وتدعو لوقف القتال (2014.11.07) اختيار المحرر ليبيا في الصحافة العربية ليوم الثلاثاء «4 نوفمبر» العقيد فرج البرعصي: درنة وجهتنا المقبلة بعد تحرير بنغازي ليون يقدّم لمجلس الأمن خطة من 7 بنود.. وعقوبات خلال أيام أضف تعليق
تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات التعليقات
بواسطة : مصطفى عبدالعال
7.11.2014 الساعة 21:53خلط أوراق، اعلان دستوري معيب، تعديلات تلفيقية... ماذا نتوقع من كل ذلك سوى هذه الأوضاع المأساوية التي نعود لنعالجها بهذه الأدوات المعيبة فندور في نفس الحلقة المفرغة. الحل الآن هو ان تسرع هيئة الدستور في إنجاز مشروعها لنخرج من هذه المرحلة الانتقالية المأساوية والكارثية.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
المقهور: «حكم العليا» لا يمس شرعية مجلس النواب حكمت المحكمة "بوابة الوسط" تنشر الرأي القانوني للمحامية عزة المقهور مقررة لجنة فبراير، حول حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
التعليقات علي المقهور: «حكم العليا» لا يمس شرعية مجلس النواب