الموضوعات تأتيك من 15528 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > حكمت المحكمة

محاكمة حكم المحكمة الدستورية

20/08/2014 | 1:00 م 0 comments
محاكمة حكم المحكمة الدستورية

تعودنا أن نرضخ للأحكام رغم اختلافنا معها، و هذه طبيعة الأشياء ومؤسسات الدولة، ولكن لماذا لا نتجرأ ونصدر حكم بدورنا على حكم، يبدوا ذلك مستحيلا

free website hit counter Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية الرئيسية سياسة جهات مجتمع مال وأعمال مغاربة العالم السلطة الرابعة حوادث فن وثقافة تمازيغت مدارات رياضة صوت وصورة سياسة زعيم البوليساريو يشكُو إبعاد المغرب "نشطاء" يؤيديُون الانفصال تحليل: "بومديانية" حاقدة على المغرب تعشش في النظام الجزائري "قانون الجماعات" يهدد وزراء وبرلمانيّين بفقد مناصبهم لـ"التنافي" لشكر يسأل عن "طائرة بنكيران" و"دموع الدّاودي" بوفاة مزياني عين على قناة بنما... المنشأة التي غيرت خريطة الملاحة البحرية العالميّة "أخلاط".. حين تكفي بُحيرَة و"شوَاهِد قبور" لتنميّة السياحة التركيّة واجهة البحر في وهران الجزائرية تأسر قُلوب زوّار المدينة آثار الخلافة العباسية .. في قلب معركة العقول والدماء بالعراق من الأمس عَبْد الرَّحْمَن الدَّاخِل .. صقْر حَلَّقَ عَالِياً فِى سَمَاءِ الأَنْدَلُس "السيدة الحرّة".. هكذا حكمت ابنة الشاون تطوان في القرن الـ16 هكذا وقفت إسبانيا وراء صنع دميَة اسمها "البوليساريو".. السكساوية وسيدي بنطلحة.. "حروب" سببها دفن أولياء بالمغرب جهات تارجيستْ تطوِي عامًا من حراك الشارع ودار لقمان على حالها مصطافون يسبحون جوار النفايات بشاطئ سلا 6 وحدات إدارية لتحرير الملك العام بالجديدة "اتحاد ملاّك" لبناء "سُوبيرمَارشِي النّاظور" مجتمع الانتحار .. الاختيار المرّ الذي لم يعد حكراً على البالغين مشروع قانون يحمي معطيات مرتادي فنادق المغرب من الأمن والدرك مفوضية اللاجئين بالرباط تؤكد استحالة إعادة توطين عائلات سوريّة الـ CNDH يُحذّر من ارتفاع أعداد "ساكنة" السجون بالمغرب مال وأعمال 4 نصائح للأجانب المقبلين على استثمار أموالهم في المغرب إسبانيَا ترفعُ صادراتها إلى المغرب وتتحسرُ على تراجعها مع الجزائر خبير بالبنك الدولي: الجزء اللامادي من ثروة المغرب يُلامِس 75% دراسة ترصد ارتفاع ثقة المستهلكين المغاربة مغاربة العالم أوضاع طلبة مغاربة بالسنغال تتأزّم بعد تأخر صرف المِنح لزرق: تقاعد مغاربة هُولندَا تحوّل من نعمة إلى نقمة وزارة الجاليَة: هذا ما أعدّ لـ16 ألف مغربي فار من الحرب الليبـيّـة سعيد بورحيم.. ابن طنجة الذي "يُدِير الخَير" من عاصمة إسبانيا السلطة الرابعة رصيف الصحافة: المغرب يقتني طائرات عسكريَّة سبق استعمالها بحَرب رصيف الصحافة: الجيش المغربي بقاعدة أمريكيّة لاجل التنسيق العسكري رصيف الصحافة: الـPAM يحتج على انتقال حامي الدين لـ"أكدال" قضاء مصر يحقق مع المذيعة التي سبّت المغرب والمغاربة حوادث توقيف شاب بربيعه الـ19 لأجل "القتل بتيفلت" عناصر الشرطة تحجز سلاحين ناريَين بالرباط "نيران الغيرة" تقتل شابّة بمدينة سلا انفجار يقتل شابا بضواحي آيت باها‎ فن وثقافة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم في ذمة الله بعد صراع مع المرض بنعبد الله يمسك الريشة لتقفّي آثار قسمات الوجوه وأسرارها مَامِي وتاشِنوِيت و"لُو" يُركِبُون جمهور "ثَاوِيزَا" على "بساط الفنّ" فوزي القدادري.. نحات يبدع من قصة التعايش الحضاري بالمغرب تمازيغت العلاقات مع إسرائيل.. مسمار في رأس نشطاء أمازيغ بالمغرب الفنان حسن أنظام يرحل في صمت لدار البقاء أساتذة الأمازيغية المتدربون يعلنون رفضهم الالتحاق بمؤسّسات التعيين الشقوري: استفزازات عصيد تعبر عن أزمة وفشل الخطاب الأمازيغي مدارات اسم "مُحمّد" الأكثر شعبية واختيارا للمواليد الجُدد في بريطانيا هذه قدرات المغرب في التصدي لهجمات إرهابية جويّة مُحتَمَلة مطيع: البديل السياسي لدى التيارات الإسلامية المعاصرة وفقه التغيير هل وفر "حزب بنكيران" غطاء سياسيا لسجن الشباب المُسَيَسِ؟ رياضة "أشبال الأطلس" يستعدون لدوري في قطر "لغز" انتقال بنعطية يُحيِّر الصحف الأوروبية الرجاء يجرّب لاعبين من فرنسا وهولندا 10 أندية مغربيَّة تتأهل عن إقصائيات كأس العرش المرأة المشي لـ4 ساعات أسبوعيًا يقلّص احتمالات الإصابة بسرطان الثدي "الجبهة" تنتقد توجهات بنكيران الخاصة بالنساء الكريني يُشرِّح واقع وإشكالات المرأة المغربية هيئةٌ حقوقية تنتقد مواقف بنكيران من المرأة صوت وصورة تعادل الريال والأتليتيكو إمارة المؤمنين والحقل الديني المالية وعُطلَة الحكُومة عن الإسلاميين المعتدلين خارج الحدود تحليل: واشنطن تضرب "داعش" في العراق بسبب النفط وإسرائيل هل يؤشر فوز أردوغان إلى عهد جمهوري تركي جديد؟ "القسّام" تقصف تل أبيب بعد تجدُّد العدوان الإسرائيلي على غزة مصر تعامل أمريكَا بالمثل عبر إثارة "ضبط النفس" بـ"فِيركسُون" أهواء من "الجهاد" الى "البُّوبْ".. إسلاميون بوجه جديد على الأنترنت "الإيزيديون".. يؤمنُون بالله دون نبي ويعتبرون إبليس "مقدّسا" الملك يظهر بـ"لوك جديد" ورأس حليق في شوارع تطوان ولي العهد يفاجئ سكان العدوتين بحضور الاستعراضات الجوية بيئة وعلوم دراسة: تذكر الأحلام يعطي القدرة على حل مشاكل الحياة تحذيرات من طول التعرض لأشعة الشمس دراسة: نقص فيتامين "د" يَخفض خصوبة النساء للنصف.. الـ"نَاسَا" تكشف رصدها لظاهرة نادرة وغامضة في الفضاء كُتّاب وآراء محاكمة حكم المحكمة الدستورية لماذا ثُرْنا على أماني الخياط ولم نثُر على واقعنا؟ هل يكفي إنكار ممارسات "داعش"؟ العرب وأمن الخبز منبر هسبريس نزاع الصحراء .. هل المغرب في مواجهة انحياز أممي؟ اليوم العالمي للشباب: تأملات في واقع الشباب المغربي "العمل الجمعوي والسياسي أية علاقة" الاغتصاب ومشكل العقوبة 24 ساعة "مشارف" يستضيف الزجّال محمد الصقلي أعضاء من "البام" يزورون عائلة مزياني تراجع في تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد قلة المسابح تقض مضجع شباب ورزازات حوارات سفير فلسطين: تعاطف المغاربة فريد وهكذا نرى التطبيع أوحليس: اللوبي الإسرائيلي بفرنسا مُنَظّم والجالية المسلمة ضعيفة أوغلو لهسبريس: الشعب التركي يُريد التغيِّير .. وأردوغان افترى عليّ بادو: تقييم الرأسمال اللامادي للمغرب أساسي لتطوير "ماركة المغرب " طالعون مصطفى الرميد فاطمة النجار عبد الرحمان بنعمرو عبد العزيز النويضي نازلون عبد اللطيف لوديّي بدر هاري عبد العزيز بنزاكور خليهن ولد الرشيد عين على الفايسبوك نبيلة بنكيران تخرج عن صمتها وتدافع عن "جلباب مِيرِكَـان" مغاربة يدعون بنكيران إلى الاقتدَاء بأناقة زوجة أردوغان فايسبوكيون يَلبسون جلابة نبيلة.. أناقة وحشمة أم "كيس طحين" معلقون يرصدون استيقاف بنكيران للملك .. قلة لباقة أو دهاء سياسي بانوراما روافد زووم "الدولة الإسلامية".. وليد غير شرعي للقاعدة يواجه "الانتحار السريع" القتل الرحيم .. انتهاك للحق في الحياة أم حلٌ لإنهاء المعاناة؟ أجنحة الولادة... الوالجَات مفقُودَات والمغادرات والدَات مولُودَات "العواديات"... طقس تازي يضع "التطبيب" بين الواقع والغرابة قراءة في كِتاب حمروش ينبش سيرة الملك الشاعر المعتمد بن عباد الروائي يوسف زيدان يواصل مغامراته الإبداعية في "جوانتانامو" بنكيران: التغيير السياسي منهج فاشل .. والربا والاختلاط مفاسد معالم الجدل الفلسفي واللغوي بين عابد الجابري وطه عبد الرحمن 24 ساعة 10:10 "مشارف" يستضيف الزجّال محمد الصقلي 09:14 أعضاء من "البام" يزورون عائلة مزياني 08:13 تراجع في تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد 07:05 قلة المسابح تقض مضجع شباب ورزازات 06:30 رسملة بورصة الدار البيضاء ترتفع بـ1.9% 05:09 جزائري يضرم النار في جسده بسبب الإيجار 01:32 أبو مرزوق يُعلن استشهاد زوجة الضيف 00:17 سعيد يناشد ذوي الأريحيّة لإنقاذه من الشّلل 23:50 فيديو: تنظيم "داعش" يذبح صحافيا أمريكيا 23:28 عواصف رعدية تخلف قتيلين بإقليم تارودانت مواقيت الصلاة إختر مدينتك : فكيك وجدة بوعرفة جرادة بركان عين الشعير تاوريرت الناظور مليلية بوعنان كرسيف بوتاجيت تانديت أكنول الحسيمة ميسور تازة بورد أرفود الريصاني واد أمليل تاهلة الراشدية الريش المنزل بني يازغة تاونات تيسة بولمان ميدلت صفرو كلميمة فاس إموزار كندر تنجداد إفران مولاي يعقوب آزرو شفشاون سبتة تطوان الحاجب زرهون مكناس وزان خنيفرة سيدي قاسم تيزي وسلي طنجة زاكورة القصر الكبير عرباوة سيدي سليمان سوق أربعاء الغرب أصيلا الخميسات قلعة مكونة العرائش مولاي بوعزة قصبة تادلة سيدي يحيى الغرب تيفلت بني ملال هسكورة واد زم أزيلال واد زم القنيطرة الرماني الرباط وسلا خريبكة ورزازات دمنات بن سليمان بوزنيقة الكارة المحمدية قلعة السراغنة برشيد سطات الدار البيضاء تالوين بنكرير طاطا مراكش أقا آزمور اغرام الجديدة اليوسفبة تارودانت تافراوت آسفي الزاك أسا أكادير تزنيت الصويرة كلميم سيدي إفني طانطان السمارة طرفاية العيون بوجدور الداخلة الكويرة ألنيف ابي الجعد 20/08/2014 20الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاءفكيك04:5906:2613:1316:4719:5021:06وجدة04:5506:2613:1616:5219:5621:15بوعرفة05:0106:2913:1616:5019:5421:09جرادة04:5706:2713:1716:5319:5721:15بركان04:5606:3013:1816:5419:5621:17عين الشعير05:0406:3213:1816:5219:5521:11تاوريرت04:5906:3013:2016:5620:0021:18الناظور04:5706:3213:2016:5719:5921:20مليلية04:5706:3213:2016:5719:5921:21بوعنان05:0706:3413:2116:5419:5721:13كرسيف05:0206:3413:2216:5820:0021:19بوتاجيت05:0806:3513:2216:5619:5921:15تانديت05:0406:3413:2316:5820:0121:19أكنول05:0306:3313:2417:0020:0421:23الحسيمة05:0106:3513:2417:0120:0321:24ميسور05:0806:3613:2416:5920:0321:19تازة05:0506:3513:2517:0020:0421:22بورد05:0306:3413:2517:0120:0521:24أرفود05:1306:3913:2516:5820:0121:16الريصاني05:1406:4013:2516:5820:0121:16واد أمليل05:0606:3813:2617:0120:0321:23تاهلة05:0706:3813:2617:0220:0521:23الراشدية05:1306:3913:2616:5920:0321:18الريش05:1206:3913:2617:0020:0421:19المنزل بني يازغة05:1706:4313:2716:5820:0121:15تاونات05:0606:3813:2717:0320:0721:25تيسة05:0706:3913:2717:0320:0521:25بولمان05:1006:3713:2717:0220:0821:22ميدلت05:1206:3813:2717:0120:0621:21صفرو05:0906:3813:2817:0320:0721:24كلميمة05:1506:4213:2817:0120:0521:19فاس05:0906:4013:2817:0420:0721:26إموزار كندر05:1006:3813:2817:0420:0921:25تنجداد05:1606:4213:2917:0120:0521:19إفران05:1106:3813:2917:0420:0921:25مولاي يعقوب05:1006:4113:2917:0520:0721:26آزرو05:1406:4113:2917:0320:0821:22شفشاون05:0706:3613:3017:0620:1321:30سبتة05:0506:4013:3017:0720:1021:32تطوان05:0606:3913:3017:0720:1121:31الحاجب05:1206:4013:3017:0520:0921:26زرهون05:1106:4113:3117:0620:1021:28مكناس05:1206:4213:3117:0620:0921:27وزان05:0906:4113:3117:0720:1121:30خنيفرة05:1506:4213:3117:0520:1021:25سيدي قاسم05:1106:4413:3117:0720:0921:29تيزي وسلي05:1606:4313:3117:0520:1021:25طنجة05:0706:4213:3217:0920:1121:33زاكورة05:2206:4913:3217:0320:0521:20القصر الكبير05:1006:4413:3217:0920:1021:32عرباوة05:1006:4213:3217:0920:1221:31سيدي سليمان05:1206:4613:3217:0820:0921:30سوق أربعاء الغرب05:1106:4513:3217:0920:1021:31أصيلا05:0906:4413:3317:1020:1121:33الخميسات05:1406:4513:3317:0820:1121:29قلعة مكونة05:2106:4713:3317:0520:0921:23العرائش05:1006:4513:3317:1020:1121:33مولاي بوعزة05:1606:4513:3317:0820:1221:28قصبة تادلة05:1806:4713:3417:0720:1021:27سيدي يحيى الغرب05:1306:4613:3417:1020:1121:31تيفلت05:1506:4613:3417:0920:1221:30بني ملال05:1906:4613:3417:0820:1221:27هسكورة05:2306:4913:3517:0720:1121:24واد زم05:1906:4713:3517:0920:1321:29أزيلال05:2106:4613:3517:0820:1321:26واد زم05:1906:4713:3517:0920:1321:29القنيطرة05:1506:4813:3517:1120:1221:32الرماني05:1706:4713:3517:1020:1321:31الرباط وسلا05:1606:4913:3617:1120:1321:33خريبكة05:2006:4813:3617:1020:1421:30ورزازات05:2506:5013:3617:0820:1221:25دمنات05:2306:4813:3617:0920:1421:28بن سليمان05:1906:5013:3717:1220:1421:33بوزنيقة05:1806:5113:3717:1220:1321:33الكارة05:2006:5013:3717:1220:1421:32المحمدية05:2006:5213:3817:1320:1421:34قلعة السراغنة05:2406:5313:3817:1120:1421:30برشيد05:2206:5313:3917:1420:1521:34سطات05:2206:5213:3917:1320:1621:33الدار البيضاء05:2106:5313:3917:1420:1621:35تالوين05:3006:5513:4017:1220:1521:29بنكرير05:2606:5413:4017:1420:1621:33طاطا05:3206:5713:4017:1120:1421:27مراكش05:2806:5513:4017:1320:1621:31أقا05:3406:5713:4117:1120:1621:27آزمور05:2506:5613:4217:1720:1821:37اغرام05:3306:5613:4217:1320:1821:30الجديدة05:2506:5713:4217:1720:1821:37اليوسفبة05:2806:5713:4317:1620:1921:35تارودانت05:3407:0113:4417:1520:1721:32تافراوت05:3607:0013:4417:1520:1821:31آسفي05:3107:0113:4517:1920:2021:38الزاك05:4107:0613:4617:1420:1621:29أسا05:4107:0613:4617:1520:1721:30أكادير05:3707:0513:4717:1820:1921:35تزنيت05:3907:0613:4717:1820:1921:34الصويرة05:3507:0513:4817:2020:2121:38كلميم05:4207:0713:4917:1820:2121:34سيدي إفني05:4207:0913:4917:1920:2021:35طانطان05:4807:1313:5317:2220:2321:37السمارة05:5407:1713:5517:2220:2421:36طرفاية05:5607:2214:0017:2820:2921:43العيون05:5907:2414:0117:2820:2921:43بوجدور06:0607:3014:0717:3220:3321:46الداخلة06:1707:3814:1217:3420:3721:47الكويرة06:2707:4614:1717:3420:3821:47ألنيف05:1806:4413:2917:0120:0521:19ابي الجعد05:1806:4713:3417:0820:1121:28 النشرة البريدية استطلاع الرأي اتجاه مشروع قانون "مالية 2015" لخفض مناصب الشغل الحكومية إلى "الحد الأدنَى".. صائب خاطئ أرشيف الاستطلاعات الأكثر مشاهدة الأكثر تقييماً الأكثر تعليقاً الملك يوجه خطابا إلى الشعب مساء غد الأربعاء المغرب يتأهب ضد الإرهاب أرض الألمان تتحدث العربية عن عُدوان إسرائيل و"انقلاب السيسي" خبير بالبنك الدولي: الجزء اللامادي من ثروة المغرب يُلامِس 75% عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

الانتحار .. الاختيار المرّ الذي لم يعد حكراً على البالغين (5.00)

لماذا ثُرْنا على أماني الخياط ولم نثُر على واقعنا؟ (5.00)

جزائري يضرم النار في جسده بسبب الإيجار (5.00)

تساقطات مطرية بورزازات (5.00)

"القسّام" تقصف تل أبيب بعد تجدُّد العدوان الإسرائيلي على غزة (4.75)

مفتي السعودية يدعو إلى قتل "خوارج دَاعِش والقاعدة" - (124) فيديو: تنظيم "داعش" يذبح صحافيا أمريكيا - (65) الملك يوجه خطابا إلى الشعب مساء غد الأربعاء - (57) المغرب يتأهب ضد الإرهاب - (51) خبير بالبنك الدولي: الجزء اللامادي من ثروة المغرب يُلامِس 75% - (43) الكلمات الدليلية: لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع قيم هذا المقال 0 المزيد في كُتّاب وآراء من للاجئين الصحراويين غير الله أنفسهم للدفاع عن حقوقهم محاكمة حكم المحكمة الدستورية هل يكفي إنكار ممارسات "داعش"؟ لماذا ثُرْنا على أماني الخياط ولم نثُر على واقعنا؟ السروال سلالة من العمّة للخالة الربيع الديمقراطي وأثره.. عند طيب تيزني لماذا تقصِفُ "إسرائيلُ" مدارسَ ومساجـدَ غــزةَ؟ قراءة في "تقاسيم عبر الذاكرة" حاجة الجزائر إلى المغرب الشقيق قراءة استباقية في نتائج إحصاء 2014 كُتّاب وآراء محمد الراجي لماذا ثُرْنا على أماني الخياط ولم نثُر على واقعنا؟ محمد الراجي سعد الهبطي هل يكفي إنكار ممارسات "داعش"؟ سعد الهبطي  سعيـد بوخليـط العرب وأمن الخبز سعيـد بوخليـط مصطفى سيدي مولود من للاجئين الصحراويين غير الله أنفسهم للدفاع عن حقوقهم مصطفى سيدي مولود محمد بنعزيز السروال سلالة من العمّة للخالة محمد بنعزيز محمد سالم الشرقاوي حاجة الجزائر إلى المغرب الشقيق محمد سالم الشرقاوي عبد الهادي المهادي إلى الذين لم يقرؤوا بعد "الإسلام بين الشرق والغرب" ـ ذكريات ـ عبد الهادي المهادي المصطفى سنكي لماذا تقصِفُ "إسرائيلُ" مدارسَ ومساجـدَ غــزةَ؟ المصطفى سنكي معن بشور حتى تكون فلسطين بوصلة معن بشور يونس فنيش تحقيق النهضة أمر ممكن في المغرب يونس فنيش Imprimer الرئيسية | كُتّاب وآراء | محاكمة حكم المحكمة الدستورية محاكمة حكم المحكمة الدستورية محاكمة حكم المحكمة الدستورية عبداللطيف وهبي الأربعاء 20 غشت 2014 - 10:42

تعودنا أن نرضخ للأحكام رغم اختلافنا معها، و هذه طبيعة الأشياء ومؤسسات الدولة، ولكن لماذا لا نتجرأ ونصدر حكم بدورنا على حكم، يبدوا ذلك مستحيلا إلا على شكل كوميديا، ولماذا لا، حتى ولو كان بشكل عبثي، فعذري للقارئ وللمؤسسات عن عبثيتي هذه.

باسم من له الحق وطبقا للقانون

النائب البرلماني ،،،،:

بعد الإطلاع على القرار رقم 14/943 م.ذ ملف عدد 14/1400 المؤرخ في 25 يوليوز 2014 وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) ولاسيما الفصول 6، 7، 10، 25، 37، 60 و64 منه وبناء على المبادئ العامة التي تمنح للمواطنين ولممثلي الأمة حق مناقشة القرارات النهائية لجميع أجهزة الدولة ومحاكمها وذلك كما تم تنظيمه والتنصيص عليه في دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها في هذا المجال، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوي وإعفاء للمقرر من تلاوة تقريره وطبقا للقانون،

أولا: فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث أن الفصل 132 من الدستور ينص على وجوبية إحالة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية التي بثت في مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور قبل العمل على تنفيذها باحالتهاعلى من له الاختصاص.

ثانيا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :

حيث يتبين من وثائق الملف أن قرار المحكمة الدستورية قد صدر إثر إحالة رئيس الحكومة عليها القانون التنظيمي وبعد تداول كلا مجلسي البرلمان، كما حدده القانون ونصت عليه القوانين التنظيمية. والكل وفق لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

في شأن إختصاص المحكمة الدستورية:

حيث إن الدستور في فصوله 129، 130، 131، 132، 133، 134، نص على أنه يتم إحداث المحكمة الدستورية، وحدد الفصل 132 مجال اختصاصها في فقرته الثانية والثالثة وذلك بإحالة القوانين التنظيمية عليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها والأنظمة الداخلية بكلا المجلسين، ثم ما يتم إحالتها من طرف من له الصفة لتبث في مدى مطابقتها للدستور كما تبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

وحيث إن القرار موضوع الطعن تجاوز مجال اختصاصه حينما نص في قراره على إجازة إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي بعد حذف مقتضيات اعتبرها غير دستورية.

وحيث وإن كان من حق المحكمة الدستورية الحكم بإجازة نشر نصوص دون أخرى، فان ذلك لا يمنحها حق التدخل في المجال التشريعي وأن حذف المقتضيات المشار إليها بالقرار سيكون له انعكاس على توجهات المشرع نفسه، والتشريع مقصور على من له الحق فيه، وأن المحكمة محددة اختصاصاتها في المطابقة الدستورية من عدمها وأن الحذف لم يطل نصا بكامله ولكن بتر نصوصا معينة أفقدت النص القانوني غاية المشرع وهذا التصرف يتضمن تدخلا، في إرادة المشرع ومساس بمبدأ استقلالية السلط.

وحيث إن بناء عليه، فإن إجازة النشر بحذف مقتضيات يعتبر تصرفا تشريعيا غيرت من غاية المشرع دون إحالته من جديد على هذا الأخير، باعتباره صاحب الاختصاص يكون بذلك قرار المحكمة الدستورية مخالفا للدستور.

من حيث حذف الفقرة الرابعة من المادة الأولى:

حيث نعى حكم المحكمة الدستورية على مسألة ضمان تمثيلية نسائية في المجلس واختزلها في الترشيح، وحيث إن هذا التوجه جاء مخالفا لتوجهات المحكمة الدستورية عند قيامها بمراقبة مدى دستورية القوانين المنظمة للائحة النسائية في انتخابات مجلس النواب، وكذلك في اللائحة الوطنية للشباب بنفس المجلس وأن انعراج الاجتهاد القضائي ليس له من يبرره، لكونه ليس هناك أفضلية لتمثيلية الأمة في المجال التشريعي عن تمثيلية للأمة في مجال القضائي الدستوري.

وأن التمثيلية القضائية في المجلس الدستوري يجب أن تنعكس نوعيا عن طبيعة المكونات النوعية للمؤسسة التشريعية.

وحيث من جهة أخرى، فقرار حذف هذا المقتضى هو خرق للفصول 19، 30، 37 من الدستور.

وحيث إنه تأسيسا عليه فإن تمثيلية النساء لا يمكن أن تكون مضمونة على مستوى الترشيح إلا إذا استندت على تخصيص نسبة لها على مستوى النتائج، وأن تخصيص نسبة النساء ليس فيه تمييز سلبي للجنس الآخر بقدر ما هو تمييز تفضيلي للرفع من دور المرأة وإنصافها.

وحيث إنه وبناء على كل ما سبق فإن حذف الفقرة الرابعة من المادة الأولى المذكورة مخالفة للدستور.

في شأن المادة 33 في الفقرة الأخيرة:

حيث نص القرار على حذف شرط توقيع عريضة الطعن في صحة انتخاب عضو برلماني من طرف محام مسجل بهيئة المحامين.

وحيث إن الدستور نص على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، والتي يضمنها من خلال خلق المحكمة الدستورية التي أناط بها ضمان تلك الشروط من خلال المراقبة القضائية عند البث في النزاعات.

وحيث إن القرار المطعون فيه قام بقلب المعادلة حينما اعتبر أن حضور المحامي في دعوي بهذا الحجم هي من القيود وأن حضور المحامي قد يقيد حق المتقاضين في ممارسة حقهم في الطعن.

وحيث إنه وخلافا لذلك فإن حضور المحامي من الضمانات الأساسية سواء للمتقاضي أو للقضية نفسها، ذلك أن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تمارس اختصاصاتها إلا في إطار توفر شروط المحاكمة العادلة المتعارف عليها وطنيا ودوليا، ومن ضمن أسسها حق الدفاع، وحيث إن طلب تقديم المساعدة القضائية كما نظمها القانون هو إجراء لضمان الحق في المحاكمة العادلة مسألة لا تختص بها محكمة دون غيرها ويمكن لمن لا يملك القدرة على توفير دفاعه أن يتم الاستفادة منها وفقا للقوانين الجارية بها العمل في هذا المجال، أما إلغاء دور المحامي فليس له ما يبرره لكونها ضمانات أساسية ومسؤولية من مسؤوليات الدولة في توفيره لأي متقاض تقدم بطلب في الموضوع والمرشح مواطن له الحق في ذلك، وأن إلغاء الحق في التوفر على المحامي بوصفه قيدا، جاء خرقا للفصل 117 من الدستور الذي ينص على حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي والفصل 120 الذي ينص على الحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع.

وحيث إن إلغاء وجوبية حضور المحامي عند تقديم الطعن من طرف المتقاضي هو إلغاء لمساهمة قانونية وفقهية وفكرية لتجويد القرار الدستوري ولتمكين المحكمة من إصدار أحكام عادلة وقانونية تعتمد على المواجهة القانونية وتكافؤ في الوسائل وحيث إن هذا التوجه ألغى معه علنية الجلسة التي أغفلها القضاء الدستوري بما فيها من حق لمبدأ المراقبة الشعبية لسير إجراءات الدعوى وكذلك خرق الفصل 123 الذي جاء مطلقا، وكذلك خرقا للفصل 125 الذي نص على العلنية عند صدور الأحكام وإجراءات المحاكمة تكمل بعضها بعضا.

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق فإن ما تضمنه القرار فيما يهم دور المحامي وإلزامية تقديم العرائض من طرفه، جاء مخالفا للدستور ومساسا خطيرا لجودة العملية القضائية كحق من حقوق المواطن وكذلك إغفالا لمسؤولية الدولة في تحمل أعباء العملية القضائية والتي تشكل مصارف الدفاع جزء منها، بل وإغفال لما تقدمه الدولة من تعويضات عن العملية الانتخابية للمرشحين حسب نتائجها والتي تشكل فيها تعويضات الدفاع جزء منها. ما دامت الطعون وسيلة مثلى لمنح الشرعية القضائية للعملية الانتخابية.

فيما يتعلق بالآجل الاضافي:

حيث نص القرار على حذف الآجل الإضافي المحدد في ستة أشهر إضافية وحيث على صحة ما أشار إليه القرار بكون الفصل 132 في فقرته الأخيرة مدد الآجل دون تحديد هذا التمديد.

وحيث إن القرار ألغى النص الذي حدد الآجل الإضافي دون إحالته لتعديله، وبذلك حوله من آجل محدود المدة إلى آجل مطلق وهو توجه مخالف لغاية المشرع. وإذا كان الفصل 132 من الدستور نص على آجل سنة كقاعدة فبأي منطق يصبح الآجل الإضافي مطلقا وهو فرع عن الآجل الأصلي المقيد بسنة. فكان من المفروض أن يتم احترام الآجل الأصلي كقاعدة علما أن الآجال تحتسب وفقا للقانون بأسبابه ومنطلقاته فإعادة انتخابات في دائرة ما يفتح آجال جديد فيما يهم هذه القضية بالذات آما أن يفتح الآجل بشكل مطلق فهو يخالف غاية المشرع التي ترمي إلى الاستقرار النيابي و شرعية القرارات النيابية بالبث في مدى صحة الانتخاب.

وحيث فالحالة هذه فإن إلغاء تحديد الآجل الإضافي هو إلغاء للآجل المنصوص عليه دستوريا في الفصل 132 كقاعدة قصوى حدده المشرع الدستوري والاستثناء لا يمكن أن يلغي الأصل أو يتجاوزه زمنيا على الأقل.

لهذه الأسباب فان قرار المجلس الدستوري جاء مخالفا للدستور فيما يلي:

أولا = من حيث الاختصاص تجاوز مجال اختصاصه بحذف عدة فقرات مغيرا بذلك توجه المشرع بما فيه مساس باستقلالية السلطة التشريعية ومن تم إخلال للفصل 1 من الدستور.

ثانيا = من حيث حذف اشتراط المحامي عند الطعن بما فيه من إخلال بحقوق الدفاع والفصول الدستورية 117 و 120 و123و125.

ثالثا = من حيث حذف ضمان تمثيلية نسائية بما فيه من تضارب اجتهادات المجلس الدستوري وإخلال بالفصول الدستورية 19و30و37

رابعا = من حيث آجل البث في الطعون بما فيها من خرق لغاية المشرع الدستوري في تحديد الآجل الأساس في سنة وهو إخلال بالفصل 132 من الدستور.

مما يتعين معه ترتيب النتائج القانونية عن ذلك وإلغاء القرار وإعمال نتائجه بإلغاء إجازة النشر والأمر بإحالته من جديد على البرلمان قصد البث فيه.

الأمر بتبليغ نسخة من القرار إلى من له الحق فيها

وصدر بمكتبنا بتاريخ:

الإمضاء

*محام ونائب رئيس مجلس النواب

Partager الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0) المجموع: | عرض: أضف تعليقك اسم كاتب التعليق*: البريد الإلكتروني*: عنوان التعليق: التعليق*: عدد الاحرف المتبقية 1000/1000 من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم. صوت وصورة تعادل الريال والأتليتيكو تعادل الريال والأتليتيكو إمارة المؤمنين والحقل الديني إمارة المؤمنين والحقل الديني المالية وعُطلَة الحكُومة المالية وعُطلَة الحكُومة عن الإسلاميين المعتدلين عن الإسلاميين المعتدلين وفاة سميح القاسم وفاة سميح القاسم غزالة تنجو من تمساح غزالة تنجو من تمساح تساقطات مطرية بورزازات تساقطات مطرية بورزازات قضية مزياني على دوزيم قضية مزياني على دوزيم فوضى مواقف السيارات فوضى مواقف السيارات عن مخيم العلوم عن مخيم العلوم الصين والأفكار الخيالية الصين والأفكار الخيالية ليالي الغناء الروحي بالصويرة ليالي الغناء الروحي بالصويرة أطفال العالم في الرباط أطفال العالم في الرباط المغرب يتأهب ضد الإرهاب المغرب يتأهب ضد الإرهاب الثروة الحقيقية الثروة الحقيقية عزف وأصوات في الشارع عزف وأصوات في الشارع تضامنا مع مزياني تضامنا مع مزياني لشكر وزيادات الحكومة لشكر وزيادات الحكومة أمودّو: ذاكـرة سيدي إفني أمودّو: ذاكـرة سيدي إفني وثائقي حول داعش وثائقي حول داعش الأمهات العازبات في المغرب الأمهات العازبات في المغرب الرياضة بين الأبدان والعقول الرياضة بين الأبدان والعقول أسوار تارودانت أسوار تارودانت عرس جماعي بتافراوت عرس جماعي بتافراوت الدوزي يختتم ثويزا الدوزي يختتم ثويزا سياسة جهات مجتمع مال وأعمال فن وثقافة رياضة مدارات حوادث المرأة صوت وصورة السلطة الرابعة خارج الحدود تمازيغت أهواء بيئة وعلوم مغاربة العالم كُتّاب وآراء منبر هسبريس 24 ساعة Hespress TV حوارات طالعون نازلون عين على الفايسبوك أرقام في الأخبار قالوا... RNW بانوراما نبض الشعب بورتريه رماد هسبريس إعلاميون مغاربة في الخارج روافد عالم التأمين زووم قراءة في كِتاب بورصة الدارالبيضاء معرض الصور من ذاكرة العمل الإسلامي كأس إفريقيا للأمم 2013 مرئيات كأس إفريقيا هايد بارك منتخبات كأس إفريقيا 2013 كاريكاتير اليوم فسحة رمضان 1434 من الأمس عين على قمة الرباط 2013 Rss/Atom الأرشيف للنشر في الموقع | اتصل بنا | للإشهار | شروط الإستخدام | فريق العمل | مدونات | مواقع صديقة | شركاؤنا | الأرشيف POWERED BY HESPRESS
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
12/04/2024 | 4:23 ص

بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا

حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع

بسبب تدوينة على  فيسبوك  .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
12/04/2024 | 4:23 ص

حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews

اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.

حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد   Euronews
12/04/2024 | 4:23 ص

الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية

ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد

الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
12/04/2024 | 4:23 ص

حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!

في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة

حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
12/04/2024 | 4:23 ص

بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى

بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى

بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا   مصراوى
06/04/2024 | 1:57 ص

العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى

أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:

العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد  عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما   برلمانى
06/04/2024 | 1:57 ص

ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا

حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.

ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا


محاكمة حكم المحكمة الدستورية حكمت المحكمة تعودنا أن نرضخ للأحكام رغم اختلافنا معها، و هذه طبيعة الأشياء ومؤسسات الدولة، ولكن لماذا لا نتجرأ ونصدر حكم بدورنا على حكم، يبدوا ذلك مستحيلا



اشترك ليصلك كل جديد عن حكمت المحكمة

خيارات

محاكمة حكم المحكمة الدستورية
المصدر http://www.hespress.com/writers/238631.html hespress.com

زيارة الموضوع الاصلي
محاكمة حكم المحكمة الدستورية
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي محاكمة حكم المحكمة الدستورية

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars